العلامة الحلي

330

قواعد الأحكام

المطلب الخامس المائعات ويحرم منها خمسة : أ : لبن ما يحرم أكله كالذئبة واللبوءة والهرة والمرأة ، إلا للصبي . ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه وجامده . ب : البول ، سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه - سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير ، أو طاهرا كالذئب والقرد - أو طاهرا كبول ما يؤكل لحمه ، للاستخباث . نعم ، يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه . ج : الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم ، وكذا ما ليس بمسفوح من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا ، لاستخباثه . أما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم فإنه طاهر حلال . ولو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم والتوابل ، وأكل . والمرق نجس على رأي . د : الخمر وسائر المسكرات المائعة نجسة على أصح القولين ( 1 ) ، سواء كانت نبيذا أو بتعا ( 2 ) أو فضيخا ( 3 ) أو نقيعا ( 4 ) أو مزرا ( 5 ) .

--> ( 1 ) وهو قول المشهور ، أما القول الآخر ذهب إليه علي بن بابويه وهو في المقنع : باب شرب الخمر ص 153 ( وهو ضعيف ) كما عن الإيضاح . ( 2 ) البتع والبتع : نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة ، وهو خمر أهل اليمن . لسان العرب ( مادة : بتع ) . ( 3 ) الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار . لسان العرب ( مادة : فضخ ) . ( 4 ) النقيع : شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ ، وقيل في السكر : إنه نقيع الزبيب . لسان العرب ( مادة : نقع ) . ( 5 ) في المطبوع أو مرارا والمزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الذرة خاصة . لسان العرب ( مادة : مزر ) .